قانون رقم (17) لسنة 2010م بشـأن ضرائب الدخل
قانون رقم (17) لسنة 2010م بشـأن ضرائب الدخل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
الأحكام التطبيقية
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يُسمى هذا القانون (قانون ضرائب الدخل).
مادة(2) التعـاريف: يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:- مادة(3) الإقــامــة :
لأغراض تطبيق هذا القانون تحدد الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتباريين وفقاً للآتي:-
أولاً: يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية:-
- إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية.
- المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال إثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية.
- اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية.
ثانياً: يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية:-
- إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة.
- إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية.
- إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط محل الإقامة الدائم للشخص الاعتباري ومركز إدارته الفعلي.
ثالثاً: غير المقيم: كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
مادة(4) المـنشـأة الدائمـة:
يُقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون: كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في اليمن وتشمل الآتـي:-
- محل الإدارة.
- الفرع.
- المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
- المكتب.
هـ- المصنع.
و- الورشة.
ز- المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
ح- المزرعة أو الغرس.
ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ي- لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتـي :-
- الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع
أو تجميع المعلومات للمشروع.
- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تـُزاول فيه أي مجموعه من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية ، ولا يعني ذلك سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة(5) يشمل الدخل المحقق من مصدر في الجمهورية ما يأتي:-
- الدخل من الخدمات التي تُؤدى في الجمهورية بما في ذلك المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع.
- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في الجمهورية ، و لو أدي العمل في الخارج.
- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في الجمهورية.
الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الجمهورية.
- الدخل من التصرفات في الأصول والموجودات المنقولة التي تخص منشأة دائمة في الجمهورية.
- الدخل من العقارات المؤجرة أو التصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في الجمهورية.
- العائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في الجمهورية.
- حصص الأرباح التي يدفعها أشخاص إعتباريون مقيمون في الجمهورية.
- العائدات التي تدفعها الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في الجمهورية، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، ولو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية.
- مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية أو التي تُدفع من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ،
و لو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية.
- الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في الجمهورية.
مادة (6) الضريبة الأجنبيـة :
هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص إعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخله الناتج من مصادر أجنبية ، ويجوز للشخص الاعتباري المقيم في الجمهورية خصم الضريبة الأجنبية التي قام بأدائها فعلاً خارج نطاق الجمهورية وذلك من الضريبة المستحقة عليه ، بموجب أحكام هذا القانون والمشمولة ضمن وعائها الضريبـي ، مع مراعاة التقيد بالآتـي:-
- لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون فيما يخص الدخل الناتج من مصادر أجنبية والذي كان يمكن أن يستحق في الجمهورية على ذلك الدخل.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم الخسائر المحققة خارج نطاق الجمهورية من وعاء الضريبة في الجمهورية.
- على المكلف ( الشخص الاعتباري) الذي يطالب بخصم الضريبة الأجنبية بموجب أحكام هذه المادة أن يقدم للمصلحة ما يثبت خضوعه لضريبة أجنبية وأسس فرضها، وبالتحديد مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة مؤيداً ذلك بمستندات السداد وأسس فرض هذه الضريبة.
مادة(7) السنة الضريبـيـة :
هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في ( 31) ديسمبر من كل عام ، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها إثنى عشر شهراً وتتخذ أساساً لربط الضريبة، ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن إثني عشر شهراً وعلى النحو التالي:-
- يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن إثني عشر شهراً في الحالات التالية:
- المدة التجارية الأولى للمنشأة ، سواءً أنتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية.
- حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية.
- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية،وفي هذه الحالة يتعين أن يُحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً.
- إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة من خلال طلب يقدمه المكلف بأسباب التعديل.
- يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن إثني عشر شهراً في حالة المنشآت التي تضطر إلى إقفال حساباتها عن مدة تتجاوز السنة ولا تزيد عن ثمانية عشر شهراً بسبب التوقف أو التنازل أو الإفلاس أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه.
الباب الثاني
نطاق فرض الضرائب على الدخل
مادة(8) نطاق فرض الضريبة: تفرض ضرائب الدخل الواردة في هذا القانون عــلى :
- دخول الأشخاص الإعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها.
- دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية.
- دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائها في الجمهورية.
- دخول الأشخاص غير المقيمين (طبيعيين أو إعتباريين ) المحققة داخل الجمهورية.
الباب الثالث
أنواع الضرائب على الدخل
الفصل الأول
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
القسم الأول
سريان الضريبة
مادة(9) تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية :-
- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة (ولو أقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط) ، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات ، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية.
- أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح ، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون إستئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير ، ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط.
- أرباح الشركات ذوات الإمتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة ، وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً
أو عقارياً.
- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الإحتراف ، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والتشييد والمقاولات.
- الأرباح الرأسمالية بما فيها الناجمة عن بيع المنشأة أو أي من أصولها
أو أي حصص أو أسهم فيها أو نقل ملكيتها أو تبديلها بغير طريق الإرث، سواء أثناء مزاولة النشاط أو عند نهايته، ويتحقق الدخل بانتقال ملكية الأسهم أو الحصص أو المنشأة أو الأصول من مالكها إلى شخص آخر أو بتصفيتها أو بإندماجها مع شخص إعتباري آخر.
- الأرباح المحققة من التعويضات بما في ذلك ما يتم الحصول عليه مقابل إخلاء المنشأة أو مخازنها (خلو رجل – نقل القدم).
- أرباح أي عقد يُنفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية ، سواءً كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو إتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية ، وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله من داخل الجمهورية أوخارجها.
- أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية.
- أرباح الأشخاص الإعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها.
- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناتجة عن أداء خدمة أو مزاولة
أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة في الجمهورية ، مع عدم الإخلال بإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
- أرباح الوحدات الإقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط.
- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الإمتياز للإستعمال ،
أو إستغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة إختراع أوحقوق التأليف والطبع والنشر بما يتفق مع القوانين النافذة.
- الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكية أي شخص معنوي أو تصفيته
أو اندماجه مع شخص معنوي آخر.
- الدخل المتأتي من أعمال التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه، وكذلك الدخل المتأتي من أعمال النقل البري والبحري والجوي بما فيها الدخول المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف والأعمال المرتبطة بها.
- دخول المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى.
- الدخل المتأتي من المسابقات وما شابهها.
- الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية.
- العوائد المحققة خارج الجمهورية لأي شخص إعتباري مُرخّص له بموجب القوانين اليمنية.
- الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية وشركات الصرافة والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (و) من المادة( 21) من هذا القانون.
- فروق العملات.
- دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.
- الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصدر آخر وغير مشمولة في الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذه المادة ، وغير الخاضعة لضريبة دخل أخرى بموجب هذا القانون.
القسم الثاني
الدخول الخاضعـة للضريبة
مادة(10) صـــافي الــربـح :
تحدد الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح على أساس الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية والخدمية على إختلاف أنواعها التي باشرها المكلف، بما في ذلك التعويضات والإيرادات الأخرى التي حصل عليها ، وكذلك الأرباح الناتجة عن التصفية التي تحققت خلال السنة الضريبية ، وينـزل منها جميع التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المُعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الجمهورية ، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(11) الأشـخاص المرتبـطون:
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتبين اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد.
مادة(12) العـقود طويلة الأجل :
- يتحدد وعاء الضريبة في العقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال السنة الضريبية، و تـُحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية السنة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
- يُحّدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له ، كما يُحدد الربح المقدر للعقد خلال كل سنة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية السنة الضريبية التي أنتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد إستنزال ما سبق تقديره من أرباح.
- إذا أختتم حساب السنة الضريبية التي أنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد المكلف
ما سدده بالزيادة منها.
- إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام
المادة (19) من هذا القانون شريطة أن لا تتجاوز فترة ترحيل الخسائر عن خمس سنوات ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لإحتساب صافي أرباح أو خسائر العقود طويلة الأجل.
يقصد بالعقد طويل الأجل: عقد التصنيع أو التجهيز أو البناء والتشييد أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة. مادة(13) النفقات القابلة للخصـم :
- يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الأرباح مخصوماً منها جميع التكاليف والنفقات الضرورية لتحقيق هذه الأرباح والمحافظة عليها ، ويشترط في التكاليف والنفقات القابلة للخصم ما يلي :
- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي
وأن لا تكون منفصلة عن ذلك النشاط.
- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، عدا التكاليف والمصروفات التي حسب العادة لا تحتاج إلى مستندات لدعم إرتباطها بذلك النشاط، بحيث لا تتجاوز (2%) من صافي الربح وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يُعد من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم ما يلي :
- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة بإستثناء القيمة الإيجارية بموجب عقود التأجير التمويلي.
- الإهلاكات وفقاً لأحكام المواد (16، 17) من هذا القانون.
- الضرائب التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ، ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
- زكاة عروض التجارة والصناعة التي يدفعها المكلف وفقاً لقانون الزكاة.
- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإجتماعية المسجلة لدى الجهة المختصة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 5%(خمسة بالمائة) من صافي الربح. وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب ، وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المعترف بها من الحكومة.
- أقساط التأمين المتعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على أصول المنشأة وكذا الأنشطة المتعلقة بها , وعلى عمال وموظفي المنشأة.
- المرتبات والأجور وما في حكمها، ومصاريف العلاج المدفوعة للموظفين ، والمبالغ التي يدفعها رب العمل عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو إدخار أو أي صندوق آخر ينشئه رب العمل طبقاً للقوانين النافذة وذلك مقابل مكافأة ترك الخدمة أو أي صناديق أخرى تنشأ للتكافل الإجتماعي والصحي.
- مصاريف السفر المتعلقة بنشاط المنشأة.
- الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة
أو إختلاس أو تلف، متى ثبت جديتها وأنه لم يُرد إليه فعلاً
ما يقابلها.
- فــــــــروق العملــــــــــــــــة.
- العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل بما لا يتعارض وأحكام المادة (15) من هذا القانون.
- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية ، شريطة ألاّ تتضمن تلك النفقات أية مرتبات عن أعمال تمت في اليمن، أو عوائد ، أو إتاوات ، وعلى أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن 2% (إثنين بالمائة) من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية.
- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
- نفقات التدريب لموظفي المنشأة وحسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
- الغرامات المتعلقة بنشاط المنشأة.
للمكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف(وظائف دائمة) لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون؛ أن يطالب بخصم إضافي يحتسب كالآتي:-
- 50% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم.
- 40% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم.
- 30% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم.
- 20% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الرابع من توظيفهم.
- 10% من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم.
ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية.
2- المقصود بالموظف أو العامل في تطبيق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة، كل شخص طبيعي مرتبط بالمنشأة كمستخَدم لديها سواءً كان ذلك بموجب عقد أو قرار تعيين ، بحيث لا تقل ساعات العمل الملزم بها في الأسبوع عن (35ساعة).
3- لإكتساب حق المطالبة بالخصم الإضافي بحسب البند (1) من هذه الفقرة يشترط مايلي:-
- أن يكون لدى المكلف دفاتر وحسابات منتظمة.
- تقديم المكلف الإقرارات الضريبية الشهرية على المرتبات والأجور وتوريد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية المحددة مرفقاً بها كشف بالعمال أو الموظفين الجدد والذين تم إنهاء خدمتهم مع إرفاق عقود العمل.
4- لا يجوز المطالبة بالخصم الإضافي الوارد بالبند (1) من هذه الفقرة
للحالات الآتية:-
- عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير مدرجين في سجلات التأمينات والمعاشات.
- عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير يمنيين.
- التوظيف بالشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ومقاوليها من الباطن ، وكذلك التوظيف لدى المنشآت والشركات العاملة في مجال التعدين والخاضعة لأحكام القسم الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من هذا القانون.
مادة( 14) النفقات غـير القابلة للخصم: لا يُعد تكليفاً على الربح ما يلي:-
- المبالغ التي تـُجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات على إختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:
- المخصصات أو الإحتياطيات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- عوائد رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأسماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه أجراً على عمله بالمنشأة ، وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية ولا تخضع لضريبة المرتبات والأجور.
- مسحوبات صاحب المنشأة منها سواء كانت نقداً أو عيناً.
عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
- أي مبالغ يتم دفعها للمساهمين بما فيها حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة.
- عوائد القروض المقدمة من الشركاء المتضامنين للشركة.
مادة( 15) العوائد غير القابلة للخـصـم :
العوائد والعمولات على القروض المتعاقد بشأنها مع الغير وفقاً للبند (11) من الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون تكون قابلة للخصم شريطة أن لا تتجاوز العوائد والعمولات التي كانت ستدفع في حالة إذا كان التمويل لا يتجاوز (70%) من القروض و(30%) من رأس المال مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتـي :-
أ- يجب أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة.
ب- في حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزيد الخصم عن فائدة القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض ، وبما لا يتجاوز (4%) إضافة إلى معدل عرض البنك المركزي اليمني في تاريخ دفع القرض ، وتطبق أحكام هذه المادة على الشخص الإعتباري ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التأمين.
مادة ( 16) إحتساب الإهــــــلاك :
أولاً: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وبغض النظر عما يرد في أي قانون آخر ، يكون إحتساب الإهلاك لأصول المنشأة عند تحديد الربح الضريـبي ، على أساس أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المالك للأصول أو في حالة أن يكون الأصل مؤجراً وبموجب عقد تأجير تمويلي مسجل لدى الجهة المختصة، أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المستأجر ويشترط لخصم الإهلاك بواسطة المستأجر تحقق الشروط التالية :-
- إشتمال عقد التأجير التمويلي لخيار الشراء أو نقل ملكية الأصل للمستأجر.
- إعتبار القيمة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ إبرام العقد هي كلفة الأصل المؤجر بالنسبة للمستأجر.
- أن يكون الأصل المؤجر في حيازة المستأجر الأصلي ومستخدماً له وفقاً للغاية منه.
- أن لا يشمل ذلك عقود التأجير التالــيـــة :-
1- عقد التأجير للمستأجر من الباطن.
2- عقد التأجير الفرعي والذي بموجبه يقوم المؤجر بنقل الأصل إلى مستأجر آخر.
3- عقد التأجير للمورد والمسمى البيع وإعادة التأجير، والذي بموجبه يقوم المورد ببيع الأصل للمؤجر ومن ثم يقوم المورد بإستئجاره من المؤجر ويصبح المورد مستأجراً.
هـ- أن لا تقل فترة عقد التأجير التمويلي عن ثلاث سنوات.
ثانياً: يتم إحتساب إهلاك أصول المنشأة على النحو التالي:-
- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والسفن والطائرات وذلك عن كل سنة ضريبية.
- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك الشهرة وذلك عن كل سنة ضريبية.
- الفئتين التاليتين للأصول يتم إهلاكها وفقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المشار إليها قرين كل فئة كما يلـي :-
1- أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تخزين نظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة (50 %) من أساس الإهلاك للفترة الضريبية.
2- كل الأصول الأخرى بنسبة (25%) من أساس الإهلاك للفترة الضريبية.
- لا يتم إحتساب أي إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والتذكارية والمجوهرات والأصول الأخرى غير المستهلكة بطبيعتها.
ثالثاً: أ- تخصم نسبة (40%) من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للإستهلاك سواءً كانت تلك الأصول جديدة أو مستعملة وذلك في أول سنة ضريبية يتم خلالها إستخدام تلك الأصول ويتم إحتساب الإهلاك وفقاً للبند ثانياً من هذه المادة عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة (40%) المحددة بموجب هذه الفقرة من هذا البند ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المكلف ملتزماً بمسك دفاتر وحسابات منتظمة.
- لا يسري الخصم بنسبة (40%) المنصوص عليه في الفقرة (أ)من هذا البند في هذه المادة على الأصول المستخدمة لدى المنشآت والشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى (التعدين).
مادة( 17) أساس الإهلاك :
- يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (16) من هذا القانون التكلفة التاريخية للأصل، على أساس طريقة القسط الثابت والواجب إعتمادها كأساس لإحتساب الإهلاك ويدخل ضمن التكلفة التاريخية كل النفقات الرأسمالية التي أنفقت لتجديد الأصل أو تطويره.
- تحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد إحتساب الإهلاك.
مادة ( 18) الديـون المعدومـة :
- تـُخصم الديون المعدومة التي قام المكلف بإستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها ، والتي ثبت إنعدامها وإستحالة تحصيلها بالوثائق والمستندات المعمدة من المحاسب القانوني ، مع مراعاة توفر الشــروط التالية :-
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الَّدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد أتخذت إجراءات جادة لتحصيل الَّدين ، ولم تتمكن من تحصيله خلال سنتين من تاريخ استحقاقه.
- بالنسبة لكبار المكلفين التأكيد في تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتعميد الإقرار الضريبي على توافر الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- لا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التي نتجت من قروض وتسهيلات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها.
- يجب أن يتم قيد المبالغ المحصلة للمنشأة في كل حالات الدين المعدوم المشار إليها في هذه المادة عند تحصيل الدين كاملاً أو جزءاً منه في نفس السنة التي تم فيها تحصيل تلك المبالغ.
مادة (19) ترحـــيل الخــسـائر :
- إذا خُتم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة لأي مكلف قدم إقراره الضريبي معتمداً من محاسب قانوني مرخص ومستنداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحها فإذا لم يكفِ الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي
إلى السنة التي تليها وهكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم ،
ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ما تبقى من تلك الخسارة إلى السنة التي تلي السنة الخامسة.
- لا يسري حكم الفقرة ( أ) من هذه المادة على الخسائر التي تحملتها الشركة في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمالها بنسبة (100%).
مادة (20) إعادة تقييم الأصـول :
- لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة شـريطة أن :
1- يتم إدخال قيم الأصول في حساباتها في تاريخ الإسهام بالقيمة الدفترية لأغراض إحتساب الضريبة.
2- أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية.
3- أن لا يتم التصرف ببيعها خلال الثلاث السنوات التالية للسنة الضريبية التي تم الإسهام فيها.
- في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص إعتباري أو أكثر ، لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر- الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
- يُعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتــي:-
1- إندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول أو تغيير في الكيان القانوني للشخص الإعتباري.
4- الإنفصال والتصفية.
5- الشراء أو الإستحواذ على (50%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواءً من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- الشراء أو الإستحواذ على (50%) أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
القسم الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة(21) الإعـفـاءات: تـُعفى من أداء الضريبة الدخول التالية:-
- دخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح وتكون مواردها المالية والمادية جميعها من التبرعات والهبات والإعانات ، وأية عوائد أخرى تحققها من تنمية تلك الموارد ، ويشترط لتحقق الإعفاء للجمعية الآتي :-
1- أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقاً للقانون المنظم لها.
2- أن تلتزم في أنشطتها بالأعمال الخيرية فقط.
وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن يكون هذا الأجر رمزي، وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطاً تجارياً.
- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة والصيد التقليدي وتربية (المواشي والدواجن والنحل) التقليدية أو التحريج بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.
- الدخول الناتجة من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
- التوزيعات لأرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقابل مساهمتها لدى أشخاص إعتبارية أخرى، شريطة
أن تكون تلك الأرباح للأسهم أو الحصص قد خضعت ودفعت عنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قبل ذلك التوزيع وإن كانت تلك الأشخاص معفاة من الضريبة.
- فوائد أذون الخزانة متى دفعت للأفراد المقيمين.
- دخل الأشخاص الطبيعيين من العوائد عن ودائعهم في المصارف والبنوك وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم من الشركات بمختلف كياناتها القانونية.
القسم الرابع
الأحكام الخاصة بالضريبة على نشـاط التعدين
الـفـرع الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (22) نـطـاق التطبيق :
- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تـُطبق أحكام هذا القسم على أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والإستكشاف وإستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية ، ويـُستثنى من ذلك ما يتعلق بالنفط والغاز.
- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم ، تـُطبق على مكلفي أنشطة التعدين المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الأحكام والقواعد والإجراءات المشمولة بهذا القانون.
مادة (23) سريان الضريبة:
- تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال والأنشطة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون سواءً تحققت تلك الدخول لشخص طبيعي أو شخص إعتباري، ولا يجوز بأي حال
من الأحوال أن تتمتع الدخول المتأتية من هذه الأعمال والأنشطة أو أي منها بالإعفاءات الواردة بقانون الإستثمار بما في ذلك المشروعات الإستثمارية التعدينية الكبيرة.
- تـُستوفى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مكلفي نشاط التعدين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون.
- تخضع المبالغ المدفوعة لجهات خارجية أو للشخص غير المقيم للضريبة وفقاً لأحكام المادة (71) من هذا القانون.
مادة(24) يشمل سريان الضريبة :
- أرباح الأشخاص الناتجة من أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والإستكشاف، وإستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية، وبشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى للمكلف.
- أرباح الأشخاص من الأموال المستثمرة بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر في مشروع إستثماري واحد، بحيث يعتبر كل مشروع وعاء ضريبي مستقل ومنفصل عن الآخر وإن كانت لمكلف واحد.
الفرع الثاني
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (25) تحديد الأرباح :
تـُحدد الأرباح في أنشطة التعدين على أساس الإيراد الناتج عن جميع عمليات التنقيب والبحث والإستكشاف والإستغلال للمعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من الأنشطة التجارية والصناعية التي قام بها المكلف أو تم تحقيقها خلال السنة الضريبية، بما في ذلك أرباح التصفية التي تحققت أثناء تلك السنة بعد خصم كافة التكاليف القابلة للخصم ويتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(26) نفقات أعمال التعدين :
يتم إحتساب صافي الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (أ)،(ب) من المادة (13) والمواد (14 ، 15 ،18 ) من هذا القانون والمتعلقة بخصم التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه، مضافاً
إلى ذلك :
- الإتاوات المفروضة قانوناً على ممارسة نشاط التعدين المدفوعة إلى الدولة والأطراف الخاصة التي تنشأ عن التنقيب عن هذا النشاط.
- الأتعاب والإيجارات المدفوعة للغير وتكاليف خدمات النقل، بما في ذلك الرسوم المدفوعة للدولة بإستثناء القيمة الإيجارية بموجب عقود التأجير التمويلي.
- نفقات تسويق المعادن والمنتجات المعدنية ، على أن لا تتجاوز نسبة (2%) من قيمة مبيعات تلك المعادن والمنتجات المعدنية.
- تكلفة التنقيب والإستـكشاف عن المعادن ، ويجوز أن تـُعامــل وفقاً لأي من الخيارين التالييـن:-
- تـُعامل كمصروف في السنة التي حدثت فيها أو تُراكم وتُهلك على أساس القسط الثابت بنسبة (20%) ، على أن يبدأ الخصم من السنة التي تم فيها أول بيع للمعادن الناتجة عن التنقيب أو الإستكشاف من قِبل المكلف من منجم أو محجر ، شريطة أن تكون تكاليف التنقيب والإستكشاف القابلة للخصم مرتبطة بتصريح
أو ترخيص ممنوح قانوناً للمكلف بذلك.
الإهلاك وفقاً للأحكام الواردة في البندين أولاً وثانياً من المادة (16) وأحكام المادة (17) من هذا القانون ويُستثنى من معدلات الإهلاك المحددة في البند ثانياً من المادة (16) الأتي: –
- إهلاك معدات التنقيب والتعدين وإستخراج الصخور ، ويتم الإحتساب فيها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20% ، على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها إستخدام المعدات وتحدد اللائحة التنفيذية المعدات المؤهلة القابلة للإهلاك كمعدات للإستكشاف والتعدين وإستخراج الصخور.
- تكاليف ما قبل الإنتاج بما فيها تطوير موقع المنجم أو المحجر ، دراسة الجدوى ، دراسة التسويق ، وتكاليف الدراسة البيئية والتي تتم قبل بدء مبيعات المعادن التي يتم إهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20% ، على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها أول بيع للمعادن من قِبل المكلف من المنجم أو المحجر المتصلة به هذه التكاليف. وتحدد اللائحة التنفيذية التكاليف الخاصة التي تتأهل كتكاليف ما قبل الإنتاج.
المبالغ النقدية في الوقت الذي تم فيه إيداعها في حساب خاص تمت الموافقة عليه من الجهة الحكومية المعنية لغرض الحماية البيئية لموقع المنجم أو المحجر في وقت لاحق شريطة أن يكون ذلك الإيداع النقدي نهائياً وغير قابل للإسترجاع.
تكاليف الحماية البيئية وإعادة التأهيل غير المشمولة بأحكام الفقرة (و) من هذه المادة.
التبرعات والإعانات وفقاً لأحكام البند (5) من الفقرة (ب) من المادة(13) من هذا القانون لتشمل الهبات والمساعدات المقدمة للمجتمعات التي تتأثر بأعمال التعدين وإستخراج الصخور.
تكاليف الإستكشاف المرتبطة بالتمديد للمشروع التعديني الذي لا يقل الإستثمار فيه بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وتعتبر تكلفة مشروع إستغلال، وإن كانت تكاليف التنقيب غير مرتبطة بمساحة الأرض الممنوحة حينها للمكلف لمشروع إستغلال المعادن.
الفرع الثالث
تثبيت نظام الضـريبة
مادة(27) إتفاقية التثبيت الضريبي :
- في حالة قيام المكلف بالإستثمار في مشروع إستثماري للمعادن بما يعادل
(150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر خلال الخمس سنوات الأولى للمشروع ، وقيامه طوعاً بتقديم طلب لوزير المالية للدخول في إتفاقية تثبيت ضريبي، فإن على الوزير وبمشاركة وزير النفط والمعادن إبرام إتفاقية تثبيت ضريبي معيارية مع المكلف تكفل للمكلف إستقرار النظام الضريبي على المشروع لفترة العشر السنوات الأولى إعتباراً من السنة الأولى للإنتاج والبيع في هذا المشروع.
- يجب أن يتم التحديد في إتفاقية التثبيت الضريبي المعيارية الأسعار والنسب لكل من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والإتاوات وأية ضرائب أو رسوم أخرى تشملها الإتفاقية وفقاً للنسب والأسعار المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة وقت إبرام الإتفاقية المعيارية للتثبيت الضريبي.
- تـُحدد اللائحة التنفيذية عناصر وإطار إتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً للمعايير التاليـة:-
1- وجود طلب من المكلف للدخول في إتفاقية تثبيت ضريبي.
2- الإلتزام بتثبيت نظام الضريبة بموجب القوانين النافذة ذات العلاقة وقت إبرام الإتفاق.
3- توافق بنود إتفاقية التثبيت الضريبي مع أحكام القوانين الضريبية وقانون الجمارك وقانون التعدين النافذ وقت إبرام الإتفاق.
4- تحديد وإعفاء المكلف من أي تغييرات خلال فترة الإتفاقية في سعر ضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات أو الرسوم الجمركية أو الإتاوات أو أية ضرائب أو رسوم أخرى على أساس إستقرار إحتسابها وفقاً للقوانين النافذة في تاريخ إبرام الإتفاقية.
5- تحدد الإتفاقية الضرائب والرسوم الجمركية والإتاوات والرسوم الأخرى المفروضة المُلزم بها المكلف وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة وقت إبرام الإتفاق.
6- حق المكلف في تصدير وبيع منتجاته بأسعار السوق الدولية.
7- ضمان للمكلف بحق التلقي والتصرف بدخل العملة الصعبة الناشئة عن تلك المبيعات.
8- في حالة فشل المكلف في إستثمار ما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي خلال الخمس السنوات الأولى للمشروع ، تعتبر إتفاقية التثبيت الضريبي لاغيةً حكماً.
9- التوقيع على الإتفاقية من طرفيها وهما الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية، ووزير النفط والمعادن من جهة والمكلف المعني الذي طلب الدخول في إتفاقية تثبيت ضريبي من جهة أخرى.
- يجب على المكلف الذي يدخل في إتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً لأحكام الفقرات (أ، ب ، ج) من هذه المادة أن يدفع سنوياً لحساب ضرائب الدخل مقابل التثبيت بواقع (إثنين في المائة (2%))من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية السنوي ، إضافة إلى الضرائب الأخرى المتوجبة عليه بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم والإتاوات الأخرى،وفقاً لإتفاقية نظام تثبيت الضريبة المحسوبة.
بعد إستكمال إجراءات التوقيع على إتفاقية تثبيت الضريبة المعيارية من قِبل وزيري المالية والنفط، يتم إبلاغ المصلحة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة للتنفيذ وفقاً للبنود والشروط الواردة بالإتفاقية.مادة(28) الإستثناء من نظام التثبيت:
لا يندرج ضمن تثبيت نظام الضريبة المُبين بالمادة ( 27) من هذا القانون، ضرائب المرتبات والأجور وضريبة الريع العقاري والضريبة على نقل ملكية العقار؛ كما لا تسري على هذا التثبيت الأحكام والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتحصيل والطعون والعقوبات والمواعيد القانونية لسداد الضريبة وتقديم الإقرارات السنوية والشهرية، ويطبق في هذا الشأن أحكام القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة النافذة وقت نشوء الإستحقاق القانوني.
الفرع الرابع
إقرارات مكلفي نشاط التعدين
مادة(29) تقـديــم الإقـرار :
يجب على كل مكلف يمارس أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والإستكشاف أو الإستغلال للمعادن الفلزية و غير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية خلال السنة الضريبية أن يقدم في الموعد القانوني إقرار ضريبي سنوي وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة(30) مــرفـــقـات الإقرار:
مع عدم الإخلال بأحكام الإقرارات الضريبية الواردة في هذا القانون، على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يُسلِّم ويرفق بالإقرار الضريبي ما يدل على صحة الأرقام المستخدمة في حساب الأسعار والتكاليف والخصومات والعمولات مع نسخ من عقود البيع والشراء أو التمويل.
مادة(31) الحسابــات المنـتـظمـة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32) من هذا القانون؛ على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة، بحيث يتم تبويب جميع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بنشاط التعدين وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية وفقاً للأصول المحاسبية، والإفصاح عنها لأغراض ضريبة الدخل.
مادة(32) الإستثمار في التعدين بأكثر مما يعادل 150 مليون دولار :
على المكلف الذي يعتزم إقامة مشروع إستثماري واحد بما يعادل
(150.000.000)مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر ، أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة ويؤسس كياناً مستقلاً يتم فيه تبويب الدخول والتكاليف الخاضعة للضريبة في هذا المشروع ويقدم الإقرار الضريبي عن المشروع الإستثماري بشكل مستقل، بغض النظر عن أية مشاريع تعدينية أخرى ذات صلة وتابعة له.
القسم الخامس
قواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة
بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر
مادة(33) أ- تــُُطبق القواعد والإجراءات الواردة في هذا القسم على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي المنشآت الأصغر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا تسري الأحكام والقواعد الواردة في هذا القسم على المكلفين غير المقيمين وفروع وكالات الشركات والبيوت الأجنبية.
ج- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم تـُطبق على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر القواعد والأحكام والإجراءات المشمولة بهذا القانون.
الفرع الأول
المنشآت الصغيرة
مادة(34) تعريف:
يُقصد بالمنشآت الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي أوإعتباري، يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أوإجمالي إيراداته السنوية عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن أربعة عمال ولا يزيد عن تسعة عمال، وفي كل الأحوال فإن العبرة في التصنيف لهذه المنشآت والمنشآت الأصغر تقوم على تغليب معيار رقم الأعمال مع مراعاة نسبة التضخم المعدلة من البنك المركزي.
مادة(35) تحديد الوعاء الضريبي :
- يتم تحديد وعاء الضريبة (صافي الربح) لمكلفي المنشآت الصغيرة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية بواقع نسبة مئوية من رقم الأعمال حسب نوع النشاط وعلى النحو التالي:-
10% من إجمالي قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية أو من إجمالي القيمة لأعمال المقاولات.
20% من إجمالي قيمة المبيعات (الإيرادات أوالدخل) للأنشطة الخدمية والمهنية.
5% من إجمالي قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح ، الدقيق ، الأرز، السكر) شريطة أن يكون من غير المستوردين.
- يتم إحتساب الضريبة المستحقة من واقع وعاء الضريبة المحدد بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للشرائح والفئات الضريبية المبينة بالمادة (62) من هذا القانون ويشمل ذلك مكلفي المنشآت الصغيرة الطبيعيين والإعتباريين.
- يصدر بتصنيف الأنشطة التجارية والخدمية والمهنية قرار من الوزير بناءً على عرض من رئيس المصلحة.
مادة(36) الدفاتر والسجلات:
على مكلفي المنشآت الصغيرة مسك الدفاتر والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام، وتعد سجلات الحسابات الموثقة للإيرادات كافية لتحديد مبيعات النشاط للأغراض الضريبية.
مادة (37) الإقرارات:
يلتزم مكلفو المنشآت الصغيرة بتقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً
إلى المصلحة أو أحد فروعها وتسديد الضريبة من واقع الإقرار وذلك في موعد أقصاه (30 من شهر إبريل) من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن يقدم الإقرار على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض متضمناً ما يلي:-
- إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات أو إجمالي قيمة المقاولات المنفذة خلال السنة الضريبية إستناداً إلى الدفاتر والسجلات الملتزم المكلف بمسكها.
- تحديد وعاء الضريبة وفقاً للأسس المبينة بالفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون.
- إحتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون.
وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي المقدم إليها وعلى مسؤولية المكلف.
مادة(38) ربط الضريبة: تـٌربط الضريبة على مكلفي المنشآت الصغيرة وفقاً لإحدى الحالتين التاليتين:-
أ- من واقع إقرار المكلف.
ب- عن طريق التقدير: في حالة عدم قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي فللمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير وفقاً للآتي:-
- تقدير رقم الأعمال (إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات للسنة الضريبية) للمكلف وذلك على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لديها وتتضمن اللائحة التنفيذية بيان المؤشرات وأسس التقدير.
- تحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون.
- إحتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون.
- للمكلف الحق في الإعتراض على تقديرات الإدارة الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة( 39) أ- يجوز لمكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقراراتهم الضريبية وتحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام المادة (10) أو المادة (45) من هذا القانون إستناداً
إلى الدفاتر والسجلات المحددة بموجب المادة (86) من هذا القانون، شريطة أن يقدم الإقرار في موعده القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض من المصلحة مصحوباً بقائمة الدخل ، وتقبل المصلحة الإقرار على مسئولية المكلف ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات الموعد المحدد لتقديمه.
ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يرفق المكلف بالإقرار طلباً موجهاً للإدارة الضريبية يبدي فيه رغبته بالتحول وربط الضريبة عليه بناءً على قائمة الدخل ووفقاً للقواعد العامة في هذا القانون ، ويؤكد إلتزامه بالإستمرار في التحاسب بموجب ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
مادة(40) ضريبة المرتبات والأجور:
- على أصحاب المنشآت الصغيرة أن يستقطعوا من دخل موظيفهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يقوموا بسدادها بإقرار إلى المصلحة أو أحد فروعها أو إلى البنك المركزي أو أي بنك مخول بذلك كل ثلاثة أشهر وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر الرابع عن الثلاثة الأشهر السابقة وعلى النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض.
- تقبل المصلحة الإقرارات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى مسؤولية المكلف.
- في حالة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في ضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير على ضوء البيانات المتوفرة لديها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(41) فترة سماح من غرامات مسك الدفاتر:
يمنح مكلفي المنشآت الصغيرة فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك من الخضوع للغرامات المفروضة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (140) من هذا القانون.
الفرع الثاني
المنشآت الأصغر
مادة (42) تعريف:
يٌقصد بالمنشآت الأصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي
لا يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته أو إيراداته السنوية)عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال و لا يتجاوز عدد العاملين لديه عن ثلاثة عمال مع الأخذ في الإعتبار أحكام المادة (34) من هذا القانون.
مادة (43) ما دون حد الإعفاء:
تعتبر المنشآت الأصغر والتي لا يزيد رقم أعمالها السنوي عن مبلغ
(1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وما دون ذلك ،خارج نطاق الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
الضريبة على الدخل الصافي
للمهن غير التجارية وغير الصناعية
القسم الأول
سـريان الضـريبة
مادة(44) الــدخـــل المـــهني: تسري الضريبة على:
1- صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية الخاضعة والتي يمارسها المكلف بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت هذه الإيرادات قد تحققت من مزاولة العمل في الجمهورية.
2- الدخول المقبوضة من قبل أصحاب حقوق الملكية الفكرية من خلال بيع أو إستخدام تلك الحقوق.
3- الدخول الأخرى المتأتية من أية مهنة أو أنشطة غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
القسم الثاني
الدخول الخاضعة
مادة( 45) صافي الدخل :
تحدد الدخول الخاضعة للضريبة سنوياً على أساس الإيرادات المحققة خلال السنة الضريبية وتشمل الإيرادات من المهن غير التجارية وغير الصناعية ، والعائدات على إستخدام الأصول المهنية ، أو التنازل كلياً
أو جزئياً عن مكاتب مزاولة المهنة ، وأية مبالغ نجمت عن الإغلاق ويُحدد صافي الإيرادات على أساس الإيرادات المتأتية من مختلف العمليات وفقاً لأحكام هذا القانون بعد أن تخصم منها جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة.
مادة(46) خصم النـفـقـات :
من أجل التوصل إلى صافي الدخل من المهن غير التجارية وغير الصناعية يتم إحتساب وخصم جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة
أو النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(47) ترحيل الخسائر:
يحق لمكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة ترحيل الخسائر وفقاً لأحكام المادة (19 ) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الضريبة على المرتبات وما في حكمها
القسم الأول
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (48) سريان الضـريـبـة :تسري الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية كما يلي :-
- جميع المبالغ المدفوعة للموظف أو العامل الناجمة عن عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المبالغ المدفوعة وسواءً دفعت له مقابل العمل المنجز في الجمهورية أو خارجها، طالما وأن هذه المبالغ المدفوعة مصدرها الجمهورية ، بإستثناء المستبعد منها بموجب هذا القانون.
- ما يستحق للمكلف أو الموظف من مصدر أجنبي عن أعمال تم أداؤها في الجمهورية.
- المرتبات والمكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في وحدات القطاع العام والمختلط من غير المساهمين.
- المرتبات والمكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري شركات الأموال.
مادة (49) يٌســـتبعد من الدخــول الخاضعة للضريبة ما يأتي :-
- المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقرة.
- التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو بدل التمثيل
أو المظهر أو الضيافة أو السفر أو الإنتقال.
وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للموظف مقابل النفقات والأعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة الوظيفية أو المهمة المكلف بأدائها وفي حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
القــسم الثاني
الإعفاء من الضريبة
مادة(50) تعفى من أداء الضريبة :
- الدخول التي يتقاضاها سفراء وقناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية وأعضاء السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج عن الأعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار إليها أعلاه.
ب- الدخول التي يتقاضاها الأفراد غير اليمنيين لقاء أداء واجباتهم الرسمية لدى المنظمات الدولية التي أنشئت بموجب القانون الدولي العام، والدخول التي يتقاضاها الموظفون غير اليمنيين من منظمات حكومية أو غير حكومية بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة اليمنية، وذلك مقابل تقديم خدمات الإعانة لليمن.
ج- تعويضات حوادث وإصابات العمل بما في ذلك المخصصات لمدى الحياة التي يتقرر دفعها لضمان حوادث وإصابات العمل أو لمن يعولون بعد الوفاة ، وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.
د- معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة.
هـ- التعويضات أو المخصصات المدفوعة مقابل أعباء العمل والمعونات الطبية والمساعدات التي تمنح بموجب تقارير طبية صادرة عن السلطات المختصة ومدعمة بالوثائق.
و- دخل العمال من الأجر اليومي في مختلف القطاعات بموجب المعايير والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع
الضريبة على ريع العقارات
الـقسم الأول
سـريان الضريبة
مادة(51) نطاق سـريان الضريبة :
أ- تسري الضريبة سنوياً على ريع العقارات المبنية والمباني الجاهزة والمتنقلة والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض.
ب- المكلف بأداء هذه الضريبة هو مالك العقار أو من له حق الإنتفاع بالعقار المستأجر من الدولة ويكون الممثل القانوني للمكلف ملزماً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
القسم الثاني
الدخول الخاضعة للضريبة
مادة (52) ريع العقار:
هو مجموع دخول الإيجارات السنوية من العقارات المؤجرة لمختلف الأغراض.
مادة (53) القــيمة الإيـجـــاريـة :
أ- يتم تحديد الدخل الفعلي للعقارات بموجب عقود الإيجار الصحيحة. وفى حالة عدم معرفة ريع العقار أو الإثبات بعدم صحة عقد الإيجار ، فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وفقاً للأسس المبينة في اللائحة التنفيذية.
ب- يُحدد صافي الريع العقاري الخاضع للضريبة بإجمالي الدخل السنوي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ج- يراعى في تحديد صافي ريع العقار السنوي الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الإعتباريين إدراج الدخل المتأتى للمكلف الإعتباري من ريع العقارات ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وللمكلف الحق في تنزيل النفقات الضروريــــة المرتبطــة بتحقيـــق هــــذا الدخل وفقاً لأحكام هذا القانون.
القسم الثالث
الإعـفـاء مـن الضريبة
مادة(54) تعـفى من الضــــريبة :
أ- العقارات المستغلة من قِبل مالكيها لأي غرض كان.
ب- العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذلك العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط ، بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ج- العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية والمنشآت الخيرية المجانية التعليمية والصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة.
هـ- العقارات المملوكة للأوقاف ، وريع العقارات الموقوف لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة , والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و- العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (55) إنتهاء مسؤولية الضريبة :
تُلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق ، وبشكل عام العقارات التي تصبح غير صالحة للإستعمال لأي سبب كان ولا يُدرّ أي دخل.
الباب الرابع
الضريبة على نقل ملكية العقار
الفصل الأول
فرض الضريبة
مادة (56) الفرض:
أ- تـُفرض بموجب أحكام هذا القانون ضريبة على كامل القيمة الناتجة عن نقل ملكية العقار، ويشمل ذلك جميع الأراضي الفضاء ، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء، سواءً شمل التصرف أو البيع للعقار كله أو جزءً منه ، وسواءً كان التصرف أو البيع بعوض أو بأي شكل آخر.
ب- تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة.
مادة (57) مـسؤوليــة دفع الضــريبة :
أ- يقع عبء دفع الضريبة على البائع أو المتصرف بالعقار ويكون المشتري أو المتصرف إليه أو من جرت معاملة التوثيق أو نقل الملكية لمصلحته مسؤولاًً بالتضامن بسداد الضريبة.
ب- لا يجوز بأي حال من الأحوال توثيق أو تسجيل إنتقال ملكية أي عقار من قِبل الجهة المختصة ما لم تكن ضريبة نقل الملكية المفروضة بموجب هذا القانون قد دفعت بالكامل.
ج- تتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد.
الفصل الثاني
ســريان الضـريبة
مادة (58) ســـــريان الضـــريــبة: تسري الضريبة المفروضة بموجب أحكام
المادة (56) من هذا القانون على :-
أ- المبالغ الناتجة عن نقل ملكية العقار بالبيع أو التصرف في الأراضي الفضاء ، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء، سواءً شمل البيع أو التصرف العقار كله أو جزءً منه ، وسواءً كان ثمن البيع أو التصرف بعوض أو بأي شكل آخر بما في ذلك نقل ملكية العقار بموجب عقود التأجير التمويلي.
ب- الثمن المتعارف عليه في العقد (الإتفاق أو البصيرة أو الحجة ) وفي حالة عدم تحديد الثمن فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وبحسب سعر الزمان والمكان.
مادة (59) طلب وثائق ســــــداد الضريبة :
يجب تقديم ما يفيد سداد الضرائب عند إتخاذ الإجراءات الآتية: –
- قيد وتسجيل عمليات التصرف أو البيع أو نقل ملكية العقارات الخاضعة للضريبة من قِبل الجهة المختصة.
- منح رخصة البناء من قِبل الجهة المختصة.
- توثيق أو تعميد أي عقد أو إتفاق أو وثيقة ملكية العقار من قِبل الجهات المختصة ، بما في ذلك الجهات القضائية.
مادة(60) المعلومات من الجهات ذات العلاقة :
على السلطات المختصة موافاة المصلحة ببيان شهري عن وثائق التصرف
أو البيــــع للعقـــــارات المبنيــة أو المعدة للبناء والأراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها، وتوضيح إسم البائع أو المتصرف والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع.
الـفــصــل الثالـث
الإعفاء من الضريبة
مادة (61) تـُعفى مــن أداء هذه الضريبة التصرفات الآتية :-
- إنتقال الملكية بالميراث أو الوصية.
- الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية.
- الهبة لمنشآت صحية أو رياضية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة.