قانون البنوك الإسلامية اليمن رقم 21 لسنة 1996م

قانون البنوك الإسلامية اليمن رقم 21 لسنة 1996م
المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2009 بشـأن المصـارف الإسلاميــــــــة

أصدرنا القانون الأتي نصه

الفصل الأول تسميات وتعاريف

يسمى هذا القانون قانون المصارف الإسلامية. يكون للمصطلحات والتسميات والتعاريف الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كـل منهـا

مادة 1 : مادة 2 :

– بعد الاطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلـس النواب.

باسم الشعب : رئيس الجمهورية :

مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية المصــــارف : المصارف الإسلامية التي تنشأ وفق هذا القانون. مجلس الإدارة:مجلس إدارة كل مصرف من المصارف الإسلامية المنتخب من قبل الجمعية العمومية. الجمعية العمومية :كل الأشخاص الاعتياديين والاعتباريين المساهمين في إنشاء أي مصرف من المـصارف

الإسلامية.
النظام الأساسـي : هو الإطار الذي يتضمن القواعد التنظيمية لتسيير نشاط أي مصرف إسلامي ينشأ وفقـ ًا

لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة التي لا تتعارض مع أحكامـه وبمـا لا يخـالف أحكـام الشريعة الإسلامية.

هيئة الرقابة الشرعية :هي الهيئة الشرعية للمصرف التي تقوم بوضع وإقرار الـصيغ التـي يعمـل بهـا المصرف ومراجعة معاملاته وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 3 : تأسيس المصرف : أ- تنشأمصارفإسلاميةداخلالجمهوريةاليمنيةبموجبأحكامهذاالقانونوتمارسأعمالهـاوفقـ ًا

للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- يكون للمصارف شخصية إعتبارية وتطبق عليها فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون من

أحكام ، أحكام قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون الشركات بمـا لا يتعـارض مـع أحكام الشريعة الإسلامية.

ج- يجوز للمصارف أن تنشئ الفروع والشركات التابعـة والوكـالات والمكاتـب داخـل الجمهوريـة وخارجها طبقا ً للقوانين النافذة وموافقة البنك المركزي.

د- يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفق ًا للصيغ العاديـة مـن البنـوك المرخـصة والراغبةفي الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفق ًا للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسـلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفق ا للصيغ التـي تعمـل بهـا

البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها.

الفصل الثاني الأهــــداف والأختصاصات

مادة 4 : تعمل المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف التالية ، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية: أ- توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع الإهتمام بإدخـال

الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الإجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.

ب- تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الإستثمار الأمثل.

ج- تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في مـشروعات التنميـة الزراعيـة والصناعية والاستخراجية والعمرانية والسياحية والإسـكانية وغيرهـا مـن مـشروعات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية.

د- الإهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة ومعاونتهم في توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

ه- أن يكون للمصرف الإسلامي الحق في تأسيس المحافظ والصناديق الاستثمارية وإصـدار الـصكوك والقروض وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية.

و- القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء.

تقوم المصارف الإسلامية بكافة المعاملات وأعمال التمويل والإستثمار اللازمة لتحقيـق أغراضـها وفق ًا للقوانينالنافذةبمالايتعارضمعأحكامالشريعةالإسلامية،ويشملذلكبوجهخاصمايلـي :ـ

القيام بجميع أعمال التمويل والإستثمار في مختلف المشاريع والأنشطة من خلال التمويل بالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وغيرها من الصيغ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 5 : أ-

ب- إبرام العقود والإتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل الجمهورية وخارجها طبق ا لهذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة.

ج- تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها او تاسيس شركات مستقلة تابعة لها , او المسهاهمة في الشركات القائمة او الشركات الجديدة ، على ان لا تتعارض اسـس عمـل تلـك
الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الاسلامية.

د- المساهمة في رأس مال أي مصرف داخليا وخارجيا يعمل وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ه- تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستثمار الداخلة في أغراضـها أو بغـرض تأجيرها.

و- القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ز- أي إختصاصات أخرى طبقا ً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

الفصل الثالث

رأس المــــــــــــال

مادة 6 : أ ـ

لا يجوز إن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي إن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقا لقانون البنوك.

ب-يجوز مساهمة غير اليمنيين أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف فـي رأسمال أي مصرف إسلامي ينشا بحكم هذا القانون وفقا للأسس والضوابط والمعـايير التـى يـصدرها البنـك المركزي اليمني.

ج- لا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمـل بالجمهورية وفقا للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يـضعها البنـك المركـزي

اليمني على إن تشرف علي هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.

مادة 7 : يجب على المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون أن يحتفظ برصيد احتياطي قانونـي بما لا يقـل عن نسبة 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الذي يحققهـا المـصرف حتـى يـساوي رصـيد
الاحتياطي رأس المال المدفوع.

الفصل الرابع

ضوابـط العمــل

مادة 8 : تقوم المصارف الإسلامية بممارسة أعمالها المصرفية والاسـتثمارية المختلفـة حـسب الأعـراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها، طبق ا للقوانين النافذة وبما لا يتعـارض مـع أحكـام الـشريعة
الإسلامية.

مادة 9 : تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والإستثمار محددة في اللوائح المنظمة لذلك وفق ما يقـرره مجلس الإدارة بين الحين والأخر تبعا لمقتضيات العمل وتوسعاته وبما لا يتعارض مـع أحكـام هـذا
القانون والقوانين النافذة.

مادة 10 : ينشئ البنك المركزي اليمني وحده تابعة له تتولى الرقابة على المصارف المرخص لها بموجب هذا القانون على ألا تتعارض اللوائح والإرشادات الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسـلامية
وعلى أن يتم تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بما يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل.

مادة 11 : أ ـ تتقيد المصارف الإسلامية بحدود التمويل الممنوح لأي شخص طبيعـي أو إعتبـاري بالنـسبة للشخص الواحد وفقا ً لقانون البنوك.

ب- يحق للمصارف الإسلامية الإستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لهـا كامـل ملكيتها وذلك بنسبة 25% من إجمالي رأس مال المصرف وإحتياطياته,ويجوز رفع النسبة المـشار اليها في هذه الفقرة بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته.

مادة 12 : تلتزم المصارف التي تنشأ وفق ًا لهذا القانون فيما يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات والـضوابط التي يصدرها البنك المركزي بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.

مادة 13 : أ ـ تخضع المصارف الإسلامية لنفس نسبة الإحتياطيات بحسب ما هو منصوص عليه في قـانون البنوك شريطة أن لا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة.

ب- لا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة.

مادة 14 : تتقيد المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون بالحدود العليا للعمولات عن الخدمات التـي تقـدمها لعملائها وفق ا لمتعرفة التي يصدرها البنك المركزي.

مادة 15 : لا يسمح لأي مساهم في المصرف أن يقترض من المصرف

 لفصل الخامس الأجهــــــــــزة

مادة 16 : الجمعية العمومية هي السلطة العليا لأي مصرف من المصارف الإسـلامية وتمـارس الـصلاحيات الآتية :\

مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئاتهم.

إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف وتعيين المراجع القـانوني للمـصرف وتحديـد أتعابـه ، ويصادق البنك المركزي على المراجع القانوني المكلف بمراجعة وتدقيق حسابات المصرف.

إقرار نسب الأرباح التي يتقرر توزيعها. يحدد النظام الأساسي كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المهام والصلاحيات.

هيئة الرقابة الشرعية : يكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أشـخاص مـن ذوي الاختـصاص والأهلية ويحدد النظام الأساسي طريقة اختيارهم وتحديد مكافآتهم. تقوم الهيئة بوضع وإقرار صيغ عمل المصرف ومراجعة معاملات المـصرف وتـصرفاته وتحريـر القرارات اللازمة عليها طبقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية. يعتبر رأي هيئة الرقابة الشرعية نهائيا في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف وملزمـا لـه وتصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا عن مدى التزام المصرف بالـصيغ الـشرعية ومـدى التزامه بتوجيهات الهيئة ويتعين على المصرف توزيع التقرير على المساهمين سنويا.

مادة 17 : أ-

الفصل السادس
الميزانية والحسابات الختامية والأرباح
مادة 18 : تمسك حسابات المصرف وميزانيته السنوية وحسابات الأرباح والخسائر وتوزيع حـصص أربـاح

الإستثمار والأرباح المخصصة بالمصرف وتوزيع الربح المتبقي على المساهمين وأية نـسبة تراهـا الجمعية العمومية لازمة لتأمين الإحتياطي اللازم لمواجهة الإلتزامات المختلفة وذلك بحـسب النظـام الأساسي وبما يتفق وقانون الشركات وما ورد بهذا القانون.

مادة 19 : يجب على المصارف أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة وفقا ً لقانون البنوك. الفصل السابع

تصفيــــة المصــــرف
مادة 20:يعامل المودعين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يلي:

أ- تدفع أولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية. ب- تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الإدخار والإستثمار تبعا للشروط الخاصـة بالحـسابات

ذات العلاقة. ج- تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكـل

مساهم.

الفصل الثامن أحكــام ختاميــــة

مادة 21: يصدر الترخيص لمزاولة المصرف الإسلامي لأعماله بقرار من البنك المركزي.

مادة 22 : يصدر المصرف نظامه الأساسي وفقا ً لأحكام هذا القانون بعد موافقة البنك المركزي عليه.

مادة 23 : يجب على المصارف موافاة البنك المركزي بكافة البيانات الدورية التي يحددها البنك المركزي عـن الوضع النقدي والمالي.

مادة 24 : يحق للبنك المركزي التفتيش على المصرف للتأكد من أنه يدير أعماله بشكل سليم وفقـ ًا لقـانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك المركزي.

مادة 25 : تطبق على المصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفيها العقوبات المنصوص عليها فـي قـانون البنك المركزي وقانون البنوك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قـانون
البنوك.

مادة25 مكرر : تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والاراضـي بنظـام بيـع المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة.

مادة 27 : يفسر كل نص في هذا القانون أو في أي قانون أخر تخضع له المصارف بما لا يتعارض مع أحكـام الشريعة الإسلامية.

مادة 28 : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 /ربيع ثاني /1430هـ الموافق 6 /أبريل /2009م

علي عبد االله صالح رئيس الجمهوريـــة